454

مسألة 26 : لو قطع يده حال الاقبال دفاعا ويده الاخرى حال الادبار فرارا فاندملت اليدان ثبت القصاص فى الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الاولى فلا شى ء عليه فى السراية ، ولو اندملت الاولى وسرت الثانية فمات ثبت القصاص فى النفس. مسألة 27 : لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع فله دفعه مراعيا للايسر فالايسر مع الامكان ولو أدى إلى القتل، ويكون هدرا، بل له الدفع عن الاجنبى كالدفع عن نفسه، وما وقع على المدفوع هدر.

مسألة 28 : لو وجد مع زوجته رجلا يزنى بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلها، ولا إثم عليه ولا قود، من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة، ولا بين كونها مدخولا بها أو لا.

مسألة 29 : فى الموارد التى جاز الضرب والجرح والقتل إنما يجوز بينه وبين الله، وليس عليه شى ء واقعا، لكن فى الظاهر يحكم القاضى على ميزان القضاء، فلو قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته ولم يكن له شهود على طبق ما قرره الشارع يحكم عليه بالقصاص ، وكذا فى الاشباه والنظائر.

مسألة 30 : من اطلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم فلهم زجره ومنعه ، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها حتى الالات القتالة فاتفق الجناية عليه كانت هدرا ولو انجر إلى القتل، ولو بادروا بالرمى قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الاحوط.

مسألة 31 : لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقف الدفع عليه، وكذا بقصد قتله لو توقف عليه. مسألة 32 : لو كان المطلع رحما لنساء صاحب البيت فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه، فلو رماه وجنى عليه ضمن.

صفحہ 458