مسألة 13 : لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه ، وإلا وجب إلا أن يكون حرجيا عليه ، وكذا الحال فى غلاء الاسعار فى تلك السنة ، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقف السير على بيع أملاكه بأقل منه .
مسألة 14 : يعتبر فى وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه .
مسألة 15 : يعتبر فى وجوبه وجدان نفقة الذهاب والاياب زائدا عما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا ثياب تجمله ، ولا أثاث بيته ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس ركوبه أو سيارة ركوبه ، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه وشرفه ، وبل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها فى تحصيل العلم ، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها فى معاشه وغيره ، ولا يعتبر فى شئ منها الحاجة الفعلية ، ولو فرض وجود المذكورات أو شئ منها بيده من غير طريق الملك كالوقف ونحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات فى معرض الزوال .
مسألة 16 : لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها فى مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة .
صفحہ 351
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام