مسألة 29 : لو كان حق الغير فى ذمته لا فى عين ماله لا محل للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى فى عدد محصور تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعى أو دفعه إليه ، وإن علم صاحبه فى عدد محصور فالاقوى الرجوع إلى القرعة ، وإذا لم يعلم مقداره وتردد بين الاقل والاكثر أخذ بالاقل ودفعه إلى مالكه لو كان معلوما بعينه ، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر ، ولو كان مجهولا أو معلوما فى غير محصور تصدق به كما مر ، والاحوط حينئذ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسط بين الاقل والاكثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار .
مسألة 30 : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزيه إخراج الخمس .
مسألة 31 : لو كان الحلال الذي فى المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل ، وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الاقوى والاحوط المصالحة مع الحاكم فى موارد الدوران بين الاقل والاكثر .
مسألة 32 : لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ، فعليه غرامته له على الاحوط ، ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد ، ولو علم أنه أزيد منه فالاحوط التصدق بالزائد ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة .
صفحہ 343
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام