الاحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها ، وإن لم يعزلها فالاحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء والقضاء .
مسألة 1 لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقا على الاحوط ، نعم لابأس بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجى ء وقتها .
مسألة 2 يجوز عزل الفطرة وتعيينها فى مال مخصوص من الاجناس أو عزل قيمتها من الاثمان ، والاحوط بل الاوجه الاقتصار فى عزل القيمة على الاثمان ، ولو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحكم به وبقى الباقى غير معزول ، ولو عزلها فى الازيد ففى انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة إشكال ، نعم لو عينها فى مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا فالاظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها ، ولو خرج الوقت وقد عزلها فى الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا مع ملاحظة بعض المرجحات وإن كان يضمنه مع التمكن ووجود المستحق لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط فى خفظه كسائر الامانات .
مسألة 3 الاحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق .
صفحہ 328
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام