مسألة 7 : لو كان شخص فى عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الاخر على الاحوط فى الصورتين .
مسألة 8 : تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى ، والمدار على المعيل لا العيال ، والاحوط مراعاة كليهما .
مسألة 9 : تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى الاخراج من وجبت عليه ، أو يوكل غيره فى التأدية ، فحينئذ لابد للوكيل من نية التقرب ، وإن وكله فى الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفى بقاء النية فى خزانة نفسه ، ولا يجب حظورها تفصيلا ، ويجوز أن يوكل غيره فى الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل فى دفعه من مال الموكل ، ولا يبعد جواز التوكيل فى التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه ، نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال .
صفحہ 326
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام