الرابع أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره ، أما زكاة الهاشمى فلا بأس بتناولها منه ، كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار ولكن الاحوط إن لم يكن الاقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما ، كما أن الاحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو كان بالعارض وإن كان الاقوى خلافه ، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم ، والمشكوك كونه هاشميا مع عدم بينة أو شياع بحكم غيره ، فيعطى من الزكاة ، نعم لو ادعى كونه هاشميا لا تدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه ، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج .
القول فى بقية أحكام الزكاة
مسألة 1 : لا يجب بسط الزكاة على الاصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجود الاصناف ، فيجوز التخصيص ببعضها ، وكذا لا يجب فى كل صنف البسط على أفراده ، فيجوز التخصيص ببعض .
صفحہ 320
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام