فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين إلا من سهم المؤلفة قلوبهم ، ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فى حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم ، ويعطى أطفال الفرقة الحقة من غير فرق بين الذكر والانثى ولا بين المميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطى منها إذا كان الاب مؤمنا ، ومع عدم إيمانه لا يعطى وإن كانت الام مؤمنة ، ولا تسلم إلى الطفل ، بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل ، أما السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به مع شرائطه .
الثانى : أن لا يكون شارب الخمر على الاحوط ، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الاحوط ، ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط ، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان فى الافراد ، نعم يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع إعانة على الاثم أو إغراء بالقبيح ، وفى المنع ردع عن المنكر ، والاحوط اعتبار العدالة فى العامل حال عمله وإن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به ، وأما فى الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة فضلا عن المؤلفة وفى سبيل الله .
صفحہ 318
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام