وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الاصح إذا كان مضروبا على الارض باعتبار الجنس الزكوي ، ولو كان باعتبار الاعم منه فبحسابه ، ولو أخذ العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما فإن أخذوا من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ، ولا يضمن المالك حصة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج فى أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة ، وإن أخذوا من غيرها فالاحوط عدم الاحتساب على الفقراء خصوصا إذا كان الظلم شخصيا ، بل عدم جوازه حينئذ لا يخلو من قوة ، وإنما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقى ، وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الارض بعنوان المقاسمة فلا إشكال فى أن اعتباره بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب فى حصته لا فى المجموع منها ومن حصة السلطان ، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال ، والاحوط لو لم يكن الاقوى اعتباره قبله .
مسألة 1 : الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكلة فى هذه الاعصار ، وفى تعميم الحكم لغير الاراضى الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضى الصلح أو التى كانت مواتا فتملكت بالاحياء وجه لا يخلو من قوة .
صفحہ 310
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام