مسألة 9 : لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزكاة إن كان موجودا ، ومن تركته إن تلف مضمونا عليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضا ، ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الاحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموه وقبل تعلق الوجوب ، وعلى الاقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب أو اختل بعض شروط أخر فلا زكاة ، ولو لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته على الاقوى فى بعض الصور ، وعلى الاحوط فى بعض ، ومن لم يلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شى ء إلا إذا علم زمان التعلق وشك فى زمان الموت فتجب على الاقوى .
صفحہ 307
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام