( مسألة : ) 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، وكذا فى المندوب على الاحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأما معه فالاقوى عدم الكفارة ، كما لا تجب فى سائر المحرمات وإن كان أحوط ، وكفارته ككفارة شهر رمضان وإن كان الاحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .
( مسألة : ) 4 لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع فى نهار شهر رمضان فعليه كفارتان ، وكذا فى قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال ، وإذا أكره زوجته الصائمة فى شهر رمضان فإن لم تكن معتكفة فعليه كفارتان عن نفسه لاعتكافه وصومه وكفارة عن زوجته لصومها ، وكذا إن كانت معتكفة على الاقوى ، وإن كان الاحوط كفارة رابعة عن زوجته لاعتكافها ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان فى الليل وكفارتان إن كان فى النهار .
صفحہ 291
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام