مسألة : 13 الصوم كالصلاة فى أنه يجب على الولى قضاء ما فات عن الميت مطلقا ، نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان لكن الاحوط الوجوب أيضا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لكن الوجوب على الولى فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات فى أثناء رمضان أو كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان آخر لا يجب ، لسقوط القضاء حينئذ ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الاحوط فى الاول مع رضا الورثة الجمع بين التصدق والقضاء ، وقد تقدم فى قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام .
القول فى أقسام الصوم
وهى أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب منه صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة فى الحج ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه وإن كان فى عد صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة .
القول فى صوم الكفارة
وهو على أقسام منها ما يجب مع غيره ، وهى كفارة قتل العمد ، فتجب فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفارة الافطار على محرم فى شهر رمضان على الاحوط .
صفحہ 282
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام