مسألة : 16 لو خرج بالتجشؤ شئ ووصل إلى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه ، ولو بلعه اختيارا بطل وعليه القضاء والكفارة ولا يجوز للصائم التجشؤ اختيارا إذا علم بخروج شئ معه يصدق عليه القئ أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وإن لم يعلم به بل احتمله فلا بأس به بل لو ترتب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه ، هذا إذا لم يكن من عادته ذلك وإلا ففيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط .
مسألة : 17 لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع فى الفم وإن كان بتذكر ما كان سببا لاجتماعه ، ولا بابتلاع النخامة التى لم تصل إلى فضاء الفم من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر على الاقوى وأما الواصلة إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ، ولو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه ، وكذا البصاق ، بل لو كانت فى فمه حصاة فأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلعها ، أو بل الخياط الخيط بريقه ثم رده وابتلع ما عليه من الرطوبة ، أو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق فرده وابتلع ما عليه من الرطوبة إلى غير ذلك بطل صومه ، نعم لو استهلك ما كان عليه من الرطوبة فى ريقه على وجه لا يصدق أنه ابتلع ريقه مع غيره لا بأس به ، ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة ، وكذا لا بأس بالعلك على الاصح وإن وجد منه طعما فى ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان فى الفم .
صفحہ 269
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام