مسألة 4 : لو شك فى أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن علم أنه قام بنية الدخول فى الجماعة ، بل وإن كان على هيئة الائتمام ، نعم لو كان مشتغلا بشى ء من أفعال المؤتمين ولو مثل الانصات المستحب فى الجماعة بنى عليه .
مسألة 5 : لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته ، وصلاته وإن زاد ركنا بتوهم الاقتداء وإلا فصحتها لا تخلو من قوة ، والاحوط الاتمام ثم الاعادة ، وإن كان عادلا فالاقوى صحة صلاته وجماعته سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد ، والاحوط الاتمام والاعادة فى الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد .
مسألة 6 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام فى الاثناء على الاحوط .
مسألة 7 : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا فى جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيته ذلك فى أول الصلاة ، لكن الاحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا فى الصورة الثانية .
مسألة 8 : لو نوى الانفراد بعد قراءة الامام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو كان فى أثناء القراءة تكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقى منها وإن كان الاحوط استئنافها بقصد القربة والرجاء خصوصا فى الصورة الثانية .
مسألة 9 : لو نوى الانفراد فى الاثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الاحوط .
صفحہ 239
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام