مسألة 32 : لو كان فى السفينة ونحوها فشرع فى الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه فى الاثناء فإن كان قبل الدخول فى ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت صلاته إن كان معتقدا لاتمامها قبل الوصول إلى حد الترخص ، وإلا فإن وصل إليه قبل الدخول فى الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت ، ومع الدخول فيها فمحل إشكال ، فالاحوط إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما ، أو تماما ثم الاعادة قصرا ، كما أنه لو وصل إليه بعد الدخول فى الركوع فمحل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثم إعادتها قصرا ، ولو كان فى حال العود وشرع فى الصلاة بنية القصر قبل الوصول إلى الحد ثم وصل إليه فى الاثناء أتمها تماما وصحت .
القول فى قواطع السفر
وهى أمور : أحدها الوطن ، فينقطع السفر بالمرور عليه ، ويحتاج فى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة سواء كان وطنه الاصلى ومسقط رأسه أو المستجد وهو المكان الذي اتخذه مسكنا ومقرا له دائما ، ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستة أشهر ، نعم يعتبر فى المستجد الاقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنه وطنه ومسكنه ، بل قد يصدق الوطن بواسطة طول الاقامة إذا أقام فى بلد بلا نية للاقامة دائما ولا نية تركه .
صفحہ 230
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام