مسألة 13 : لو تردد فى الاثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم فإن لم يقطع شيئا من الطريق حال التردد بقى على القصر وإن لم يكن ما بقى مسافة ولو ملفقة ، وإن قطع شيئا منه حاله فإن كان ما بقى مسافة بقى على القصر أيضا ، وإن لم يكن مسافة فلا إشكال فى وجوب التمام إذا لم يكن ما بقى بضم ما قطع قبل حصول التردد مسافة ، وأما إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلل فى البين مسافة فالاحوط الجمع ، وإن لا يبعد العود إلى القصر خصوصا إذا كان القطع يسيرا .
رابعها أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيام فصاعدا فى أثناء المسافة أو بمرور فى وطنه كذلك ، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للاقامة فى أثنائها أو على رأسها ، أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور به فإنه يتم حينئذ ، وكذا لو كان مترددا فى نية الاقامة ، أو المرور فى المنزل المزبور على وجه ينافى القصد إلى قطع المسافة ، ومنه ما إذا احتمل عروض عارض مناف لادامة السير ، أو عروض مقتض لنية الاقامة فى الاثناء ، أو المرور بالوطن بشرط أن يكون ذلك مما يعتنى به العقلاء ، وأما مع احتمال غير معتنى به كاحتمال حدوث مرض أو غيره مما يكون مخالفا للاصل العقلائى فإنه يقصر .
مسألة 14 : لو كان حين الشروع قاصدا للاقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا ثم عدل وبنى على عدم الامرين فإن كان ما بقى بعد العدول مسافة ولو ملفقة قصر وإلا فلا .
صفحہ 224
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام