( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ، أن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تدخلنى فى كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد ، وأن تخرجنى من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم ، أللهم إنى أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون ) .
ولو صلى جماعة رجاء يأتى بخطبتين بعدها رجاء أيضا ، ويجوز تركهما فى زمان الغيبة ، ويستحب فيها الجهر للامام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات والاصحار بها إلا فى مكة ، ويكره أن يصلى تحت السقف .
مسألة 1 : لا يتحمل الامام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات .
مسألة 2 : لو شك فى التكبيرات أو القنوتات وهو فى المحل بنى على الاقل .
مسألة 3 : لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالاحوط الاتيان رجاء وإن كان عدم وجوبه فى صورة استحبابها لا يخلو من قوة ، وكذا الحال فى قضاء التشهد والسجدة المنسيين .
مسألة 4 : ليس فى هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : ( الصلاة ) ثلاثا .
القول فى بعض الصلوات المندوبة فمنها صلاة جعفر بن أبى طالب (ع) ، وهى من المستحبات الاكيدة ، ومن
صفحہ 216
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام