مسألة 11 : لا يجب الفور فى القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة فى أداء التكليف والتهاون به .
مسألة 12 : الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور إماراته ، نعم لو كان معذورا عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع الترابية وجه حتى مع رجاء زوال العذر لا يخلو من إشكال ، فالاحوط تأخيره إلى الوجدان .
مسألة 13 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الاحوط تقديمها عليها خصوصا فى فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع فى الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محل العدول ، بل لا ينبغى ترك الاحتياط المتقدم وترك العدول إلى الفائتة .
مسألة 14 : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى ، كما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة .
مسألة 15 : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم .
صفحہ 211
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام