مسألة 5 : يجوز قضاء الفرائض فى كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلى فى السفر ما فات فى الحضر تماما ، كما أنه يصلى فى الحضر ما فات فى السفر قصرا ، ولو كان فى أول الوقت حاضرا وفى آخره مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الاصح ، فيقضى قصرا فى الاول وتماما فى الثانى ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع ، وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط فى القضاء أيضا .
مسألة 6 : لو فاتت الصلاة فى أماكن التخيير فالظاهر التخيير فى القضاء أيضا إ ذا قضاها فى تلك الاماكن ، وتعين القصر على الاحوط لو قضاها فى غيرها .
مسألة 7 : يستحب قضاء النوافل الرواتب ، ويكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر طوله ، وأدنى ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .
مسألة 8 : إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت والتقديم والتأخير فالاحوط تقديم قضاء السابق فى الفوات على اللاحق ، وأما ما كان الترتيب فى أدائها معتبرا شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب فى قضائها الترتيب على الاقوى ، وأما مع الجهل بالترتيب فالاحوط ذلك وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما كان الترتيب فى أدائها معتبرا لا يخلو من قوة .
صفحہ 209
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام