مسألة 3 : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه ، فلو شك فى الركوع وهو فى المحل لا يجوز أن يركع ، ولو ركع بطلت صلاته ، والاحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة .
ومنها شك كل من الامام والمأموم فى الركعات مع حفظ الاخر ، فيرجع الشاك منهما إلى الاخر ، وجريان الحكم فى الشك فى الافعال أيضا لا يخلو من وجه ، ولا يرجع الظان إلى المتيقن ، بل يعمل على طبق ظنه ويرجع الشاك إلى الظان على الاقوى ، ولو كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين فى الاعتقاد لم يرجع إليهم ، نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم ، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام لو حصل له الظن ، ومع عدم حصوله فالاقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكه .
صفحہ 193
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام