تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الولي له، ويستحب له تقديمه.
364. الثامن: للمرأة أن تؤم بمثلها جماعة.
365. التاسع: الولي أولى ممن أوصى الميت إليه بالصلاة ومن الأمير.
366. العاشر: إذا قدم الولي غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟ فيه نظر، أقربه أنه ليس له ذلك، لأن رغبة الولي يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه، وهو غير متحقق في النائب.
367. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلين جماعة ومنفردات. ومع اجتماعهن تقف إمامتهن في وسطهن.
368. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم، قدم الأولى بالإمامة.
النظر الثالث: في كيفية الصلاة وفيه ثمانية عشر بحثا:
369. الأول: يستحب لمن شيع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكرا (1) في أمر الآخرة، وإعلام المؤمنين ليتوفروا على تشييع المؤمن (2)، وتربيع الجنازة: وهو حملها بجوانبها الأربع، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم
صفحہ 127
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں