94

تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایڈیٹر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

لا اعتداد به (1) لانقراضه، وفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خلافه (2)، فإنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها (3).

351. الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى على الجميع صلاة واحدة، وصرفها إلى المؤمنين بالنية.

352. السادس: إذا وجد ميت، ولم يعلم إسلامه، ولم يظهر عليه أثره كالختان، فإن كان في دار الإسلام غسل وصلى عليه، وإلا فلا.

353. السابع: إذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، صلى عليه، وإلا فلا.

354. الثامن: قطاع الطريق وتارك الصلاة والمقتول قصاصا أو حدا، والميت حتف أنفه في قتال الكفار، والشهيد عندنا، وقتيل الحربي اغتيالا من غير قتال أو بقتال، والقتيل ظلما، والمبطون والغريب، يصلى عليهم.

355. التاسع : الخوارج و الغلاة لا يصلى عليهم.

356. العاشر: يصلى الإمام على الغال، وهو الذي كتم غنيمته أو بعضها ليختص بها، وعلى قاتل نفسه.

صفحہ 125