92

تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایڈیٹر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

342. السادس والعشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين (1)، بل يستحب استحبابا مؤكدا، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.

343. السابع والعشرون: للورثة أن يمتنعوا (2) من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن، ولبعضهم أيضا. ولو اتفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة، فللغرماء المنع.

344. الثامن والعشرون: تجمير الأكفان (3) مكروه، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة.

345. التاسع والعشرون: لو أراد أهل الميت أن ينظروه (4) لم يمنعوا. وكذا لو أرادوا تقبيله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل عثمان بن مظعون مرتين (5).

346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه ورجلاه، كالحلال.

صفحہ 123