89

تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایڈیٹر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

323. السابع: يستحب التكفين بالقطن المحض.

324. الثامن: إذا جمع الكفن، فرش الحبرة على موضع طاهر، وينثر عليها شيئا من الذريرة (1) وفرش فوقها الإزار، وينثر أيضا عليه ذريرة، وفرش فوقه القميص.

325. التاسع: يستحب أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والعمامة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء الأئمة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) وإن لم توجد فبالإصبع، ويكره بالسواد.

326. العاشر: يكره أن يقطع الكفن بالحديد، وأن يبل الخيوط بالريق.

327. الحادي عشر: ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه.

328. الثاني عشر: يستحب أن يستعد جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن غيره من الشجر الرطب.

329. الثالث عشر: إذا جمع الغاسل الكفن وفعل ما ذكرناه، وفرغ من غسله، شرع في تحنيطه، ويستحب أن يكون بعد اغتساله، فإن تعذر، توضأ للصلاة، فيعمد إلى قطن فيذر عليه ذريرة، ويضعه على قبله ودبره، ويحشو القطن في دبره، ثم يلف فخذيه بالخرقة ثم يؤزره بالإزار، ويكون عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه، ثم يعمد إلى الكافور، فيسحقه بيده، ثم يمسح به مساجده.

والواجب أقل ما يقع عليه الاسم، وأكمل الفضل في ثلاثة عشر درهما

صفحہ 120