تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لو وجد غريقا أو محترقا حال القتال، ولو بقي بعد القتال ولو ساعة فليس بشهيد.
309. الثامن عشر: كل قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله وتكفينه، وقتيل أهل البغي لا يغسل ولايصلى عليه، وقتيل أهل العدل في جهاد أهل البغي (1) لا يغسل ويصلى عليه.
310. التاسع عشر: لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره، ولو رجع عليه سلاحه فقتله، فهو شهيد.
311. العشرون: لو وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، فهو كالجملة، وإن كان غيره، فإن كان فيه عظم غسل، وكفن (2) في خرقة ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر فصاعدا، وإن خلا من العظم لف في خرقة ودفن. وكذا السقط لدون أربعة.
312. الحادي والعشرون: إذا اجتمع ميتان أو أكثر، بدأ بمن يخشى فساده، فإن تساويا قدم الأب على الابن، وابن الابن على الجد، وأسن الأخوين على أصغرهما، ومن تخرجه القرعة مع التساوي.
313. الثاني والعشرون: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله، أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل (3).
314. الثالث والعشرون: الحائض والجنب يغسلان كالطاهر.
315. الرابع والعشرون: يجب النية في تغسيل الميت، لا التسمية.
صفحہ 118
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں