59

تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایڈیٹر

إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی

ولو رأى في ثوبه منيا، فإن كان الثوب مختصا به، وجب الغسل، وإلا فلا، ويعيد الصلاة من آخر نومة، إلا أن تدل أمارة على التقدم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها، وقول الشيخ هنا مدخول. (1) وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المني فيه الإئتمام بصاحبه؟ الأقرب نعم، لأن الشرع أسقط نظره عنها (2)، ويجوز لكل منهما قراءة العزائم وغيرها.

191. الخامس: لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد غسلها، لم يجب عليها الغسل.

192. السادس: الجماع الذي يحصل معه التقاء الختانين، موجب للغسل على الرجل والمرأة، سواء حصل الإنزال أو لا.

193. السابع: الأصح عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة، وكذا بالجماع في دبر الغلام.

194. الثامن: في وطء البهيمة المجرد عن الإنزال إشكال، أقربه عدم الوجوب (3).

195. التاسع: لا فرق بين وطء الحي والميت، البالغ وغيره، المكره والطائع، والنائم والمستيقظ.

صفحہ 90