تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
437. السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب، كمن يخاف بالليل، و ليس هناك شئ يخافه سوى مجرد الوهم، لم يجز له التيمم، على أحسن الوجهين.
438. السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة، ولا وجد المعاون (1) جاز له التيمم، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت (2) فهو واجد، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه، انتظر تضيق الوقت.
439. الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء، وجب عليه الوضوء.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به وفيه ستة مباحث:
440. الأول: يصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض، سواء تفرقت أجزاؤه كالتراب، أو لم يتفرق كالطين اليابس، ويجوز التيمم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض، - وهو المأكول -، والسبخ والبطحاء وأرض النورة والجص، وكل ذلك تراب (3).
صفحہ 143
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں