تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في غسل مس الأموات 412. تتمة: يجب على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، الاغتسال، وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم، سواء قطعت من حي، أو ميت، ولو مس ما لا عظم فيه، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصة، وكذا لو مس ميتا من غير الناس.
ولو مس الميت بعد أن تيمم لعذر وجب الغسل، والأقرب وجوب الغسل على من مس الميت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد، وفي مس الميت الكافر إشكال. (1)
صفحہ 137
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں