572

تحقيق الفوائد الغياثية

تحقيق الفوائد الغياثية

ایڈیٹر

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
جلایری سلطنت
مفهوم الأمر (١).
وأمَّا الصِّيغُ فللاسْتعلاءِ؛ أي: موضُوعة لذلك حَقِيقة فيه، عَلَى الأَظْهر لإطباقِ النُّحاة؛ أي: لاتِّفاقِهِم [على] (٢) أنها صيغةُ الأمر، ومثالُه؛ أي: وأَنَّها مثالُ الأمرِ لا صيغة الإباحةِ- مَثَلًا، ومثالها، والاستعلاء داخلٌ في مفهومِ الأمرِ -كما قال- فعُلمَ أَنها للاستعلاء، وكون مثل (ليَفْعل) حقيقة للاستعلاء لا يُعلمُ من عبارتِه.

= بأنَّه اقتضاءُ الفعل بالقول، انطلاقًا من معتقدهم أنّ كلام الله ﷾ قائمٌ بنفسه. يقول البابرتي في الردود والنقود (٥٥) "رسالة دكتوراه بالجامعة": "الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء؛ فهو أحد أقسام الكلام النّفسي". والمصنِّف وإن سار السكاكيَّ في ذكره قيد الاستعلاء إلَّا أنَّه عدل عن تعريفه؛ (المفتاح: ٣١٨): "عبارة عن استعمالها؛ أي الصّيغ"؛ لما فيه من إنكار الكلام النفسي.
هذا؛ وحاصل الخلاف في اعتبار الاستعلاء بخاصّة قولان:
الأوّل: لا يعتبر الاستعلاء. وعليه جمهور المالكيّة، وأكثر الشّافعيّة، وهو مذهب الأشاعرة.
الثّاني: يعتبر الاستعلاء، وهو مذهب أبي الحسين البصريّ من المعتزلة، وتابعه السَّكاكيُّ، وعليه أكثر الماترديّة. أمّا جمهور المعتزلة فيشترطون العلوّ لا الاستعلاء.
ينظر: المحصول: (١/ ١٩٨) والمعتمد: (١/ ١٤٩)، وفواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت: (١/ ٣٧٠)، وسلّم الوصول مع نهاية السّؤل: (٢/ ٢٣٥).
(١) حيث قال في شرح المختصر: (ضمن عدَّة شروح) (٢/ ٧٧): "إن اشتراط الاستعلاء مخالفٌ لما عليه الاستعمال؛ إذ قد أطلق الأمر حيث لا يتصوّر الاستعلاء؛ كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فَمَاذَا تأمُرُونَ﴾ [الأعراف؛ من الآية ١١٠].
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب.

2 / 596

تحقيق الفوائد الغياثية | اصول