537

تحقيق الفوائد الغياثية

تحقيق الفوائد الغياثية

ایڈیٹر

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
جلایری سلطنت
فعُلم أن الجملةَ بالنِّسبةِ إلى الواو لها الأحكامُ الخمسة: ما يجبُ دخولها فيها كالجُملةِ الاسميّةِ، وما يُستحبُّ كالماضِية، وما يَحرُمُ ويمتنعُ كالمُضَارع المثبَتِ، وما يكره دخولُها ويكونُ تركُها أَولى كالجملة المنفيَّةِ، وما يَسْتوي الأمران فيها كَمَا في الظرفيَّةِ.
ويجبُ دخولُ الواو على الجملةِ الّتي وقعتْ حالًا في النَّكرةِ؛ أي: إذا كانَ ذو الحالِ نكرةً، تمييزًا للحالِ عن الصِّفةِ، ودفعًا لالتباسها بالصِّفة (١)؛ نحو: (جاءني رجلٌ ويَسْعى)؛ هذا في الجملةِ؛ لأنّ الحال المفردة عند تنكيرِ ذي الحالِ واجبُ التَّقديمِ، وإنّما أَتَى بالجملةِ المُضَارعةِ لأنه إذا عُلم وُجوبُ الواو فيما يمتنعُ دخولُها عليه يلزمُ في سائرِ الجملِ بالطّريقِ الأَوْلَى.

(١) جملة: "ودفعًا لالتباسها بالصّفة" تكررت في الأصل. ودُفِعَ الالْتباسُ بإثبات الواو؛ لأن الواوَ لا يتوسطُ بين الصفة والموصوفِ.

2 / 561

تحقيق الفوائد الغياثية | اصول