455

تحقيق الفوائد الغياثية

تحقيق الفوائد الغياثية

ایڈیٹر

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
جلایری سلطنت
في: (لو لم يخفِ الله لمْ يعصه)؛ فإن فحوى الخطاب: أنَّه إذا خافَ لم يعصه- أيضًا؛ وذلك بالطّريق الأَوْلَى، ويدلُّ بمفهومِ المخالفةِ (١): أنَّه إذا خافَ عصى؛ لكنّه غير معتبر (٢)؛ لأنَّ شرطَ اعتبارِ مفهومِ المخالفةِ -كما علم في علم (٣) الأصول- عدم مفهوم الموافقة (٤)؛ وهذا تحقيق لم ينقّح إلى السّاعةِ.
الرّابع: الظّرفُ؛ نحو: (أين) في المكانِ، و(إذا) في الزّمان. والكيفُ؛ كـ "أنّى". وغيرهما من الأحوالِ؛ أي: ممّا يُفيدُ حالًا للحكم؛ كـ "ما" و"أي" وكسائر الأسماء المُعمّمةِ في الزَّمانِ أو المكان

= ويسمى -أيضًا-: التَّنبيه، وفحوى اللَّفظ، ولكن الخطاب. والتسمية إلى أوردها الشَّارح هي تسمية الشّافعيّة وكثير من المتكلّمين.
ينظر تعريفات الأصوليين له وأسماؤه في: العدّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى: (١/ ١٥٢)، والإحكام للآمديّ: (٣/ ٦٦)، وإرشاد الفحول للشوكاني: (٢/ ٣٧).
(١) مفهوم المخالفة هو: (الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم، ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾ ... يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ... ". روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥)، ويسمّى -أيضًا-: دليل الخطاب.
ينظر تعريفات الأصوليين له في: العدّة: (١/ ١٥٤)، الإحكام: (٣/ ٦٩)، إرشاد الفحول: (٢/ ٣٨).
(٢) في الأصل: "معين" وهو خطأ ظاهر. والصَّواب من أ، ب.
(٣) "في علم" ساقطة من ب.
(٤) ينظر: الإحكام: (٣/ ٦٩)، روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥).

1 / 477