382

تحقيق الفوائد الغياثية

تحقيق الفوائد الغياثية

ایڈیٹر

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
جلایری سلطنت
والثَّاني: في البيتِ الثَّاني؛ من الخطابِ إلى الغيبةِ، إذ القياس: "بِتَّ وباتَتْ لكَ" بالخطابِ.
والثَّالثُ: في الثَّالثِ، من الغيبةِ إلى التَّكلُّمِ؛ إذ كان القياسُ: "جاءَه".
وأما "خُبِّرته" فهوَ على طريقة "جاءني"، ولا التفات (١) فِيه.
والزَّمخشريُّ -أيضًا- قَال: إِنَّ فيه ثلاثَ التفاتاتٍ في ثلاث أَبياتٍ (٢)؛ ومنه يظهر ضعفُ قولِ صاحبِ "الإيضاح" (٣) من وجهين، لأنَّ الزّمخشريَّ لَمَّا قال (٤): "في ثلاث أبياتٍ" عُلِمَ أنَّ في كُلِّ بيتٍ التفاتًا، فكيفَ يصحُّ أن يقول: لا التفات عند الجمهوو بالنَّقل التَّقديريِّ، ثم يقول (٥): "فتعيَّنَ أن يكون عنده في الثَّالث التفاتان؟! "؛ ولعلَّهُ ذَهلَ عن قوله (٦): "في ثلاثة أبيات".

(١) في ب: "والالتفات"، وهو خطأٌ ظاهرٌ.
(٢) ينظر: الكشّاف: (١/ ٥٦).
(٣) تقدّم قوله الَّذي نسبه للجمهور ص: (٤٠٤) وفي قول الكرمانيّ: "ومنه يظهر. . ." ردٌّ على الخطيب في ادّعائه أنّ الالتفات عند الجمهور بالنّقل التّحقيقيّ فقط.
(٤) الكشّاف: (١/ ٥٦).
(٥) أي: صاحب الإيضاح: (٢/ ٩٠).
واستوقف توجيهه هذا الشّيخ عبد المتعال الصّعيديّ؛ فعلّق عليه قائلًا (بغية الإيضاح: ١١٧): "قد ذكروا أن مذهبَ السَّكَّاكيِّ في الالتفات هو مذهب الزّمخشريّ؛ فلا معنى لتكلّف تحقيق الالتفات الّذي ذكره في البيتين على مذهب الجمهور لأنّ مذهبه يخالف مذهبهم".
(٦) أي: قول الزّمخشريّ المتقدّم.

1 / 404