718

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
العوام في قميص الحرير من حِكَّة كانت بهما.
ويروى أنهما شكوا القمل، فرخص لهما.
وكذلك لو فاجأه الحرب، ولم يجد إلا خفافًا من ديباج، أو درعًا منسوجًا بالذهب، أو بيضة مطلية بالذهب- جاز لبسها؛ لأجل الضرورة، وإن وجد غيرها لم يجز.
ولو لبس ثوبًا عليه طراز أو علم من إبريسم بقدر أربع أصابع جاز، فإن زاد لم يجز، فإن كان من ذهب لم يجز بحال إذا حصل له منه شيء. والفرق بين الذهب يحرم قليله، ولا يحرم قليل الإبريسم على الرجال: أن الشرف والخُيَلاء موجود في قليل الذهب؛ فإن نفاسته يعرفها الخاص والعام: بخلاف الإبريسم.
ولو خاط ثوبًا بإبريسم جاز لبسه، ولو رقعه بقليل من ديباج جاز.
روي أنه كان للنبي- ﷺ جُبَّة مكفوفة الجيب والكُمَّيْنِ والفرجين بالديباج.
ولو لبس جبة محشوة بالقزِّ أو الإبريسم، جاز على الأصح؛ لأن الشرف فيه غير

2 / 368