667

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
أحدهما: يعيد، كما لو نوى الإقامة في خلال صلاة العصر يجب إتمامها.
والثاني: لا يعيد، بخلاف العصر؛ لأن هناك إذا ألزمناه حكم الإقامة لا يؤدي إلى إبطال ما مضى من الصلاة، وها هنا يؤدي إلى ذلك، فإن قلنا: تبطل عصره، هل يبقى نفلًا؟ فيه قولان.
وإن صار مقيمًا بعد ما مضى في وقت الثانية قدر إمكان الصلاة لا يجب الإعادة وجهًا واحدًا، وإذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فيصلي سُنَّة المغرب بعد الفراغ من فرض العشاء، ثم يصلي سنة العشاء ثمَّ يصلي الوتر.
فصلٌ: في الجمع بعذر المطر
روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله- ﷺ الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا في غير خوف ولا سفر.

2 / 317