663

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
حكم المقيمين وقيل: لا يجوز، والأول المذهب.
وإذا عدم الماء يجب عليه أن يصلي بالتيمم، ويجب عليه الإعادة؛ لأنه في حم المقيم.
وقيل: لا يجب؛ لأنه صلى بالتيمم، حيث يعدم الماء غالبًا، والأول المذهب.
ولو كان معه ماء، ويخاف العطش لا يجوز أني صلي بالتيمم حتى يتوب، فإن لم يتُب، وتوضأ به ومات عطشًا كان عاصيًا من وجهين:
أحدهما: لعصيانه.
والثاني: لإعانته على قتل نفسه، حيث لم يتُب حتى يتوصل إلى الشرب.
وكذلك لو اضطر إلى أكل الميتة لا يجوز له أكلها حتى يتُوب، بخلاف المقيم العاصي؛ لأن احتياجه إلى الميتة ليس لما يتعاطاه من المعصية.
وقيل: المقيم المضطر إذا كان عاصيًا لا يجوز له أكل الميتة ما لم يتُب.
وإذا خرج إلى سفر مباح، غير أنه يرتكب المعاصي في الطريق جاز له الترخص؛ لأن الرخصة سبب السَّفر المباح، وسفره مباح.
ولو أنشأ سفر معصية، ثم تاب، فمن ذلك الموضع ابتدأ سفره، فإن كان من ذلك الموضع إلى مقصده مسافة القصر، جاز له القصر بعده، وإلا فلا.
ولو أنشأ سفرًا مباحًا، ثم غير النيَّة إلى المعصية، فهل له الترخص؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا، كما لو أنشأ السفر بهذه النية.
والثاني: له ذلك؛ لأن سفره انعقد على الإباحة.
ولو جرح رجل في قطع الطريق، وخاف الهلاك من استعمال الماء، هل له أن يصلي بالتيمم؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا حتى يتُوب، فإن لم يتُب وغسل الجرح، ومات كان عاصيًا من وجهين.
والثاني: وهو الأظهر- له التيمم؛ لأنه غير عاصٍ باستدامة الجرح، وهل يعيد؟ وجهان.
ولو ألقى نفسه من شاهق، أو وثب لاعبًا فتكسَّرت رجله وصلى قاعدًا، هل عليه القضاء إذا برئ؟ ففيه وجهان:
أحدهما: يجب كما لو زال عقله بالإلقاء.

2 / 312