594

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
فإن أوتر بثلاث فإن شاء صلّى بتشهد واحد، كما فعل النبي- ﷺ في خمس، وإن شاء بتشهدين، كما فعل في سبع وتسع.
وإن أوتر بخمس، فإن شاء صلّى بتشهد واحد، كما فعل النبي- ﷺ وإن شاء بتشهدين يقعد في الرابعة والخامسة، كما فعل النبي- ﷺ في سبع وتسع.
وإن أوتر بسبع، فإن شاء صلى بتشهدين، كما فعل النبي- ﷺ يقعد في السادسة والسابعة، وإن شاء بتشهد واحد، كما فعل في الخمس، وإن أوتر بتسع، فكذلك إن شاء صلى بتشهدين كما فعل النبي- ﷺ يقعد في الثامنة والتاسعة، وإن شاء بتشهد واحد كما في الخمس، وإن شاء أوتر بإحدى عشرة، فإن شاء صلّى بتشهد واحد، وإن شاء بتشهدين، ويقعد في العاشرة والحادية عشرة.
وإن أوتر بثلاث عشرة ركعة، فإن شاء قعد بتشهد واحد، وإن شاء بتشهدين يقعد في الثانية عشرة والثالثة عشرة، ولا يزيد على تشهدين، ولا يجعل بين التشهد الأول والآخر إلا ركعة واحدة.
وقيل: إن شاء فعل هكذا، وإن شاء جلس في كل ثنتين، ويتشهد ولم يسلم، وهل يجوز أن يزيد الوتر على ثلاث عشرة ركعة؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز، كما يجوز أن يوتر بأقل.
والثاني: لا يجوز، لما روي عن عائشة أنها سئلت بكم كان رسول الله- ﷺ؟ قالت: لم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة.
وعند أبي حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وتسليمة كالمغرب، إلا أنه يجهر في الركعات كلها. [ويقنت] وعند مالك: ثلاث [ركعات] بتشهدين وتسلمتين، ولا يتكلم بعد التسليمة الأولى.
وذهب جماعة إلى أنه يوتر بواحدة، وروي ذلك عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء وغيرهم.

2 / 231