581

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
ونوى أن يذبحها بسكين مغصوب صح نذره، وذبحها بسكين غير مغصوب.
أما إذا نذر أن يصلِّي مطلقًا يجوز أن يصلِّي في هذه الأوقات، ولو قضى في هذه الأوقات فائتة لا يصير ذلك سببًا يجوز أن يتنفل فيها بعده.
وروي عن عائشة قالت: ما كان رسول الله- ﷺ يأتيني بعد العصر إلا صلى ركعتين، وكان ذلك مخصوصًا به، فإنه كان يداوم على العمل قالت عائشة كان إذا صلى صلاة أثبتها وروي عنها أن رسول الله- ﷺ كان يصلي بعد العصر وينهي عنها.
ولو قصد دخول المسجد في هذه الأوقات ليصلي التحية هل يكره؟ فيه وجهان:
أحدهما: بلى، كما لو قصد فعل الصلاة.
والثاني: لا يكره؛ لأن دخول المسجد مباح، ثم التحية ترتب عليه، كما لو وقع الدخول اتفاقًا، ولو أراد أن يحرم في هذه الأوقات بحجِّ أو عمرة لا يصلي ركعتي الإحرام على الأصح لأن سببهما الإحرام وهو متأخر، فربما لا يحرم، كما يكره صلاة الاستسقاء والاستخارة في هذه الأوقات؛ لأنها للدعاء وهو متأخر، ولو تطهَّر في هذه الأوقات جاز أن يصلي ركعتين.
وروي أن النبي- ﷺ قال لبلال عند صلاة الفجر: "حدِّثني بأرجى عملٍ عملتهُ في الإسلام فإني سمعت دويَّ نعليك بين يدي في الجنة" قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
ولا تكره الصلاة يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الجمعة؛ لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله- ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس، إلا يوم الجمعة.

2 / 218