قد انقضت بالحدث الأول، فهذا البول لا تأثير له في بطلان الطهارة، وهو عمل قليل لا يبطل الصلاة وعند أبي حنيفة شيء من الأحداث لا تبطل الصلاة إذا غلب على المُصَلّي إلا شيئان:
أحدهما: القهقَهَةُ.
والثاني: إذا غلب عليه النَّوم فاحتلم قالوا: تبطل صلاته، وعلى قولنا القديم إذا نام في الصلاة فاحتلم فاغتسل وبنى، كما لو سبقه الحدث.
والعمل القليل في الصلاة لا يبطلها، وإن كان عمدًا لما روي عن أبي قتادة أن رسول الله- ﷺ كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله- ﷺ فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- ﷺ: "اقتلوا الأسوَدَيْن في الصَّلاة: الحيَّة والعقرب".
وهذا بخلاف الكلام القليل عمدًا يبطل الصلاة؛ لأن الاحتراز عنه ممكن، ولا يمكن