525

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
والثاني: وهو الأصح يصلي عاريًا ثم [هل يصلي قائمًا؟ الأصح أنه] يُصلّي قائمًا، ولا تلزمه الإعادة.
وقال أبو حنيفة: يتخير العُريان بين أن يصلي عاريًا، أو في الثوب النجس، ولو كان طرف من الثوب نجسًا ولا يجد ما يغسله هل يجب قطعه أم لا؟
نظر إن كان النقصان الذي يدخله أكثر من أجر مثل الثوب لا يجب أن يقطعه، وإلا فيجب ولو وجد العُريان ثوبًا للغير لا يجوز أن يلبسه، غير أنه لو لبسه وصلَّى فيه صحت صلاته، كما لو صلى في ثوب مغضوبٍ صحت صلاته، وإن كان عاصيًا بالغصب، وكما لو غصب ماء فتوضأ به صحت صلاته، ولو وجد الرجل ثوبًا من ديباج، المذهب أنه يلبسه، ويصلي فيه.
قال الشيخ- ﵀: ويجب لُبْسُهُ لستر العورة عن الأبصار.
فصلٌ: [فيما تفترق المرأة عن الرجل في الصلاة]
روي عن عائشة عن النبي- ﷺ أنه قال: "لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار" وأراد بالحائض البالغة لا فرق بين الرجال والنساء في أركان الصلاة، إلا أنهما يفترقان فيما يؤول إلى الستر.
صلاة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد، وداخل البيت أفضل من الصّحن، والصّفة، ولا أذان للنساء، ولا تجهر المرأة في الصلاة كجهر الرجال، بل تسمع نفسها ومن حولها من النساء، ولا تجهر في موضع فيه رجال أجانب، وتضم مرفقيها إلى جنبيها في الركوع والسجود، وتلصق بطنها بفخذيها في السجود، وتضم رجليها، ويستحب أن تتخذ جلبابًا غليظًا تلبسه فوق ثيابها ليكون متجافيًا عنها، فلا يحكي ثيابُها بدنها، وإذا نابها شيء

2 / 153