أحدهما: بلى، وهو رواية وائل بن حجر عن رسول الله- ﷺ قال: ثم رفع أصبعه، فرايته يحركها يدعو بها.
والثاني: لا يحرك؛ لما روي عن عبد الله بن الزُّبير أن النبي- ﷺ كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها لا يجاوز بصره إشارته، ولا يشير بأصبعين؛ لما روي عن أبي هريرة أن رجلًا كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله- ﷺ: "أحِّد أحِّدْ".
فإذا فرغ من التَّشَهُّدِ يصلي على النبي- ﷺ والصلاة على النبي- ﷺ فريضة في التشهد الأخير عند الشافعي، وهل هي سنَّة في التشهد الأول؟ قولان:
أحدهما: وهو قول أكثر أهل العلم ليست سنَّة؛ لأنه بنى على التخفيف.