491

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
على كُمِّه، أو عمامته، أو على ثوب هو لابسه يجوز.
وعند أبي حنيفة: لو وضع الأنف مكان الجبهة يجوز؛ فلو كان بعض جبهته مكشوفًا، جاز .. ولو سجد على جبينه، لم يجز؛ ولا يجب في السجود كشف الركبتين والقدمين؛ بدليل الإجماع على أن الصلاة في السراويل والخف جائزة.
وهل يجب كشف اليدين إذا أوجبنا وضعهما؟ فيه قولان:
أصحهما: لا يجب؛ لكونهما مستورين في الغالب؛ كالرُّكبتين.
والثاني: يجب؛ كالوجه.
والسُّنة في السجود: أن يضع يديه حذو منكبيه، ويضم بين أصابعهما، ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ بحيث لم يكن عليه ثوب روئيت عفرة إبطيه؛ ولا يفرش ذراعيه، بل يرفع مرفقيه على الأرض، وثقل بطنه عن فخذيه، ويفرِّج بين رجليه، وينصب قدميه موجهًا أصابعهما نحو القِبلة.
روي عن البراء قال: قال رسول الله- ﷺ: "إذا سجدت، فضع كفَّيك، وارفع مرفقيك".

2 / 115