482

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وتطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل الركوع والسجود؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] والمراد من القنوت طول القيام.
روي عن جابر قال: قال رسول الله- ﷺ: "أفضل الصلاة طول القنوت".
ولأن الذكر في القيام قراءة القرآن، وفي الركوع والسجود التسبيح، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح؛ وإذا طول القيام بالقراءة، هل يكون الكل فرضًا؟ فيه وجهان:
أحدهما: الفرض من القيام قدر الفاتحة؛ لأنه لو اقتصر عليه، جاز.
والثاني: يكون الكل فرضًا؛ كالمسافر إذا أتم الصلاة أربعًا كان الكل فرضًا، وإن كان يجوز له الاقتصار على ركعتين.
ولو قام في الصلاة على إحدى قدميه، أو مستندًا إلى جدار يكره، ولكن تصح صلاته، وإن كان لو فرع السناد يسقط، ولو طأطأ رأسه قليلًا جاز، ولو وقف منحنيًا بين الركوع والقيام، أو متمايلًا زائلًا عن سنن القيام مستندًا إلى شيء- لم يجز.
وذكر القاضي الإمام حسين- ﵀ وجهين فيما لو وقف منحنيًا بين الركوع والقيام وكذلك لو نسي التشهد الأول؛ فتذكر بعد بلوغه هذه الحالة- هل يجوز أن يعود فيه وجهان.
ويكره أن يضع يده على خاصرته؛ لما روي عن أبي هريرة؛ أن النبي- ﷺ نهى أن يصلي الرجل مختصرًا.

2 / 106