477

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
أحدهما: يفضل؛ لحديث أبي قتادة.
والثاني: لا يفضل؛ لحديث أبي سعيد الخُدري.
ويستحب أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصَّل، وفي الظهر شبهًا به، وفي العصر والعشاء بأوساط المفصَّل، وفي المغرب بقصار المفصَّل. وإن قرأ من موضع آخر، يراعي ذلك القدر؛ فإن كان إمامًا، لا يزيد عليه إلا برضاء القوم، وإن كان منفردًا، طوَّل ما شاء؛ فلو قرأ في الصبح بقصار المفصل، وفي المغرب طواله- جاز؛ فإنه روى عقبة بن عامر؛ أن النبي- ﷺ قرأ المعوِّذتين في صلاة الصبح.
وعن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي- ﷺ يقرأ في الفجر ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾.

2 / 101