ولو ترك قراءة الفاتحة، أو حرفًا أو تشديدة منها عمدًا أو سهوًا- لا تصح صلاته؛ فإن تذكر بعدما ركع، يجب أن يعود إلى القيام، وإن تذكر بعد ما قام إلى الركعة الثانية، فهذه الركعة أولاه.
وقال في القديم: إذا نسي "الفاتحة"، صحت صلاته؛ تقليدًا لعمر- ﵁ فإنه نسي القراءة في صلاة المغرب؛ فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن، قال: فلا بأس.
وتجب مراعاة الترتيب في الفاتحة؛ حتى لو ترك حرفًا من كلمة، لم يحسب ما بعدها؛ حتى يعيد تلك الكلمة، وما بعدها.
ولو أدخل فيها ذكرًا آخر، يجب استئنافها؛ قلَّ أم كثر. وإن كان ناسيًا، يبني إلا أن يطول؛ فيستأنف.
ولو كان المأموم في خلال الفاتحة، فأمن الإمام فأمن معه، أو فتح على الإمام قراءته، أو سجد إمامه للتلاوة، فجسد معه أو مرَّ بآية رحمة فسأل الله- هل يجب استئنافها؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجب؛ كما لو فتح على غير إمامه، أو أجاب المؤذن، أو عطس؛ فحمد الله.
والثاني: لا يجب؛ لأنها من مصلحة الصلاة. ولو كرَّر آية، لا يجب استئنافها. ولو سكت في خلالها يسيرًا، لا يجب استئنافها؛ فإن طال، استأنف.
ولو قرأ نصف "الفاتحة"، ثم شك؛ هل أتى بالتسمية؛ فأتمها، ثم تذكر أنه قرأها يعيد ما قرأ بعد الشك، ولا يجب استئناف الفاتحة، لأنه لم يدخل فيها غيرها.
وعند ابن سُريج: تبطل صلاته إذا لم يعد إلى التسمية، ولو نوى قطع "الفاتحة"؛ نظر: إن جرى على سرد قراءته، ولم يسكت عليه- لا يجب استئنافها؛ لأن القراءة باللسان، ولم يقطعها، وإن سكت معه، وإن قلَّ يجب استئنافها؛ كالمودع لا يصير ضامنًا بنيَّة التعدي؛ فإن ضم إليه فعل النَّقْل، يضمن؛ ولو كرر قراءة الفاتحة عمدًا، لا تبطل صلاته، ولا يلزمه سجود السهو إن سها.
وقال أبو يحيى البلخيُّ: تبطل صلاته؛ كما لو زاد ركوعًا أو سجودًا، وهذا