438

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
لا يجوز لأحد أن يصلِّي فريضة، ولا نافلة، ولا صلاة جنازة، ولا أن يسجد لتلاوة أو شكر، إلا متوجهًا إلى الكعبة إلا في حالتين:
إحداهما: حال المقاتلة؛ إذا كان القتال مباحًا، يجوز ترك استقبال القبلة فيها في الفرض والنَّفل جميعًا.
الحالة الثانية: صلاة النافلة في السفر، يجوز متوجهًا إلى الطريق حال السَّير؛ راكبًا كان، أو ماشيًا، تستوي فيه السُّنن الرواتب وغيرها مما ليس بفرض.
لما روي عن ابن عمر قال: كان النبي- ﷺ يصلي في السفر على راحلته؛ حيث توجهت به؛ يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض.
ويوتر على راحلته؛ وذلك لأن الإنسان قد يكون له أورادٌ ووظائف، ويحتاج إلى السفر لطلب المعاش؛ فيجوز له ذلك؛ حتى لا تنقطع أوراده.
وعند أبي حنيفة: لا يجوز ذلك للماشي، ويجوز في السفر الطويل والقصير جميعًا؛ على الصحيح من المذهب.
وفيه قول آخر أنه لا يجوز إلا: في السفر الطويل؛ كقصر الصلاة، وبه قال: "مالك". ولا يجوز للمقيم؛ لأنه يمكنه أن يصلي متمكنًا، ثم إن كان المسافر ماشيًا، يجب عليه استقبال القبلة في ثلاثة مواضع:
عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند السجود، ويجب أن يسجد متمكنًا على الأرض؛ لأنه لا يشق عليه ذلك، ويتشهد ماشيًا.
وهل يجب عليه استقبال القبلة عند السلام؟ فيه وجهان:-

2 / 60