383تہذیب فقہ شافعیالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 ہجریالبغوي - 510 ہجریایڈیٹرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ ماصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےترکمانستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقتنصرف، وتغسل الجرح، وتتوضأ المستحاضة، وتستأنف الصلاة.وسلس البول إذا كان يسيل بوله قائمًا، واستمسك قاعدًا، كيف يصلي؟ فيه وجهان.أصحهما: قاعدًا؛ حفظًا للطهارة.قال الشيخ: وعلى الوجهين لا إعادة عليه؛ لأنه من الأعذار التي تدوم. والله أعلمتم الجزء الأول، ويليه الجزء الثانيوأوله: "كتاب الصلاة"1 / 486کاپیاشتراکAI سے پوچھیں