338

تہذیب فقہ شافعی

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
"تهامة" يحضن لتسع- سنين.
وأقل الحيض يومٌ وليلةٌ.
وقال في موضعٍ: يومٌ.
قيل: فيه قولان:
والمذهب: أنه يومٌ وليلةٌ، وحيث قال: يومٌ أراد: بليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا؛ وهو قول علي ﵁.
قال عطاءٌ: من النساء من يحضن يومًا، وتحيض خمسة عشر [يومًا]؛ وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبه قال مالكٌ في الأكثر. وعنده: لا تقدير لأقله.
وقال الثوري وأبو حنيفة: أقله: ثلاثة أيامٍ وأكثره: عشرة أيام.
وأقل الطهر خمسة عشر يومًا بالاتفاق، ولا نهاية لأكثره.
ويحرم في الحيض عشرة:
إيتاء الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والمكث في المسجد، والطواف، ومس المصحف وقراءة القرآن، والسجود، والغشيان، والطلاق في حق بعض النساء ولا تصح طهارتها؛ لأن الطهارة تراد للصلاة، ولا تجوز صلاتها.
قال النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة".
ولا يجوز لها الصوم. والحيض يمنع جواز الصلاة، ووجوبها، ويمنع جواز

1 / 439