184تہذیب فقہ شافعیالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 ہجریالبغوي - 510 ہجریایڈیٹرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ ماصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےترکمانستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقأشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".قال الشافعي- ﵁: "ولو كان واجبًا لأمرهم به؛ شق أو لم يشق".ويستحب للصائم قبل الزوال، ويكره بعد الزوال؛ لأن تغير الفم بعد الزوال من أثر الصوم؛ فيكره إزالته؛ لقول النبي ﷺ: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك".1 / 216کاپیاشتراکAI سے پوچھیں