155تہذیب فقہ شافعیالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 ہجریالبغوي - 510 ہجریایڈیٹرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ ماصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےترکمانستان•سلطنتیں اور عہدسلجوقوقيل: ما يؤكل ميتته كالسمك والجراد- فدمه، وبوله، وروثه طاهر؛ وهو قول أبي حنيفة ﵀. وليس بصحيح، بل الصحيح أنه نجسٌ. وكان شيخي القاضي الحسين المروزي- ﵀ يجعل في الدم يتحلبُ من الكبد والطحال وجهين؛ كدم السمك؛ لأنه يسيل من طاهرٍ.1 / 183کاپیاشتراکAI سے پوچھیں