151تہذیب فقہ شافعیالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 ہجریالبغوي - 510 ہجریایڈیٹرعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ ماصنافShafi'i Jurisprudence and its Principles•علاقےترکمانستان•سلطنتیں اور عہدسلجوققيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ. وفي إسناد الحديث ضعفٌ.واختلف نصوص الشافعي ﵀ في استعمال النجاسات: فقال هاهنا: ولا يدهن في عظم.قيل: منع من استعمال الدهن في عظم الفيل؛ لأنه نجسٌ بملاقاةِ عظم الفيل.1 / 179کاپیاشتراکAI سے پوچھیں