401

تحبیر شرح تحریر

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

ایڈیٹر

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد - السعودية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

الرياض

الثَّانِي عشر: عَكسه، إطلاقًا مَا بِالْفِعْلِ على مَا بِالْقُوَّةِ. كتسمية الْإِنْسَان الْحَقِيقِيّ نُطْفَة، وَهَذَا الْمِثَال من نوع التَّسْمِيَة بِوَصْف زائل.
الثَّالِث عشر: إِطْلَاق الْكل على الْبَعْض، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿يجْعَلُونَ أَصَابِعهم فِي ءاذانهم﴾ [الْبَقَرَة: ١٩]، أَي: أناملهم.
الرَّابِع عشر: عَكسه إِطْلَاق الْبَعْض الْكل، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ [النِّسَاء: ٩٢، والمجادلة: ٣]، وَالْعِتْق إِنَّمَا هُوَ للْكُلّ لَا للرقبة، وَمِنْه: قَوْله: " [على] الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه "، وَالْمرَاد: صَاحب

1 / 402